responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 366

(الجهة الثالثة) لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب، لانسباقه عنه عند اطلاقه. و يؤيده قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» [1].


الامر عليه.

[الجهة الثالثة] «افادة الامر الوجوب»

(الجهة الثالثة):

فى معنى مادة الامر (لا يبعد كون لفظ الامر) أى- ا، م، ر- (حقيقة في الوجوب) فقط، فلو قال: «أمره» كان المعنى أوجب عليه، و ذلك‌ (لانسباقه) أي الوجوب‌ (عنه) أي عن لفظ الامر (عند اطلاقه) من دون قرينة، بل و صحة الحمل كما قيل.

(و يؤيده) أي كون الامر للوجوب بعض الاستعمالات نحو (قوله تعالى «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌»).

وجه الدلالة ما ذكره في المعالم من قوله: حيث هدد سبحانه مخالف الامر، و التهديد دليل الوجوب.

فان قيل: الآية انّما دلت على ان مخالف الامر مأمور بالحذر، و لا دلالة في ذلك على وجوبه إلّا بتقدير كون الامر للوجوب و هو عين المتنازع فيه.

قلنا: هذا الامر للايجاب و الالزام قطعا، اذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو اباحته، و مع التنزل‌ (عن كونه للوجوب) فلا اقل من دلالته على حسن‌


[1] سورة النور: 63.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست