(الجهة الثالثة) لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب، لانسباقه عنه عند اطلاقه. و يؤيده قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»[1].
الامر عليه.
[الجهة الثالثة] «افادة الامر الوجوب»
(الجهة الثالثة):
فى معنى مادة الامر (لا يبعد كون لفظ الامر) أى- ا، م، ر- (حقيقة في الوجوب) فقط، فلو قال: «أمره» كان المعنى أوجب عليه، و ذلك (لانسباقه) أي الوجوب (عنه) أي عن لفظ الامر (عند اطلاقه) من دون قرينة، بل و صحة الحمل كما قيل.
(و يؤيده) أي كون الامر للوجوب بعض الاستعمالات نحو (قوله تعالى «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»).
وجه الدلالة ما ذكره في المعالم من قوله: حيث هدد سبحانه مخالف الامر، و التهديد دليل الوجوب.
فان قيل: الآية انّما دلت على ان مخالف الامر مأمور بالحذر، و لا دلالة في ذلك على وجوبه إلّا بتقدير كون الامر للوجوب و هو عين المتنازع فيه.
قلنا: هذا الامر للايجاب و الالزام قطعا، اذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو اباحته، و مع التنزل (عن كونه للوجوب) فلا اقل من دلالته على حسن