responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 319

لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقى، ضرورة بطلان أخذ الشى‌ء فى لازمه و خاصته فتأمل جيدا.

ثم انه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف فى مثل «زيد الكاتب» و لزومه من التركب و أخذ الشى‌ء


الذي ذكره الشريف فانه‌ (لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي) لم يكن التالي باطلا كما تقدم، أما وجه فساد ما ذكرنا من التالي مطلقا فل (ضرورة بطلان أخذ) مفهوم‌ (الشي‌ء في لازمه و خاصته) فان الناطق و لو لم يكن فصلا لكنه لازم و خاصة للفصل يقينا (فتأمل جيدا) حتى لا تشتبه عليك الكلمات و هي عشرة كاملات كما سبق في الحاشية.

قال المشكيني (ره): و قد تبين من جميع ما ذكرنا انه لا يتم البرهان الذى ذكره الشريف، اما الشق الاول فلان اللازم أخذ العرض في الخاصة، و أما الشق الثانى فلانك قد عرفت عدم الانقلاب اصلا، على انك قد عرفت سابقا ان المأخوذ هو المفهوم لا المصداق، لانه لا صحة له فى نفسه، و منه يظهر عدم لزوم اخذ النوع فى العرض او هو فى الفصل‌ [1]- انتهى.

(ثم انه يمكن ان يستدل على البساطة) أي بساطة مفهوم المشتق بما استدل به المحقق الدواني‌ (بضرورة عدم تكرر الموصوف في) المشتقات المحمولة (مثل «زيد الكاتب» و لزومه) أي مع انه يلزم التكرار (من التركب) قطعا، اذ يكون هناك موصوف أول و هو المبتدأ و موصوف ثان و هو الجزء الاول من المحمول المركب‌ (و) ذلك من غير فرق بين‌ (أخذ الشي‌ء) و هو الموصوف‌


[1] حاشية المشكينى على الكفاية ج 1 ص 82.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست