responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318

و قد عرفت حال الشرط فافهم.

ثم انه لو جعل التالى فى الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع فى الفصل، ضرورة ان مصداق الشى‌ء الذى له النطق هو الانسان كان أليق بالشرطية الاولى، بل كان أولى، لفساده مطلقا و


مقيدا به، و حينئذ تتحقق الضرورة بشرط المحمول، (و) لكن أخذ الموضوع بشرط المحمول غير صحيح لما (قد عرفت) من‌ (حال الشرط) و انه لا يصحح الانقلاب- (فافهم) لعله اشارة الى ما تقدم من ان ظاهر عبارة الفصول ليس الضرورة بشرط المحمول، حتى يرد عليه بأن الكلام ليس في هذه الضرورة، بل ظاهر كلامه ضرورة النسبة الواقعية اعم من الامكان و غيره، و حينئذ فجوابه ما تقدم من ان صيرورة القضية ضرورية ليست لاجل أخذ المفهوم في المشتق، بل لاجل تقيد الموضوع بالمحمول و هو خارج عن محل الكلام، لان الكلام في الانقلاب الى الضرورية لاجل اخذ مفهوم الشي‌ء.

(ثم انه) أي الشريف‌ (لو جعل التالي في الشرطية الثانية) و هو قوله:

«و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشي‌ء، انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة» (لزوم اخذ النوع في الفصل، ضرورة ان مصداق الشي‌ء الذى له النطق هو الانسان) فلو كان الانسان داخلا في الناطق لزم ما ذكر (كان) هذا التالي‌ (اليق ب) التالي في‌ (الشرطية الاولى) اذ تالى الشرطية الاولى لزوم أخذ العرض العام في الفصل، و وجه الاولوية كون كلا المحذورين واردين في مثال واحد.

(بل كان) هذا التالي الذي ذكرنا (اولى) من جعل التالي في الشرطية الاولى دخول العرض العام في الفصل‌ (لفساده) أي فساد ما ذكرنا من التالي‌ (مطلقا) سواء كان الناطق فصلا حقيقيا ام لم يكن‌ (و) ذلك بخلاف التالي‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست