responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31

و ان كان الاولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام، أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل‌


لا مكان الجمع بينهما فيما اذا كانت مسألة موضوعها أحد الادلة و تقع فى طريق الاستنباط، و افتراقهما فيما اذا صدق أحدهما بدون الآخر.

و أما ما ذكرناه من الموضوع فلا يعقل الافتراق، اذ كل مسألة تقع في طريق الاستنباط تكون من صغريات الكلي المنطبق على موضوعات المسائل. هذا تعريف الاصول على مذاق القوم.

(و ان كان الاولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام) الشرعية الفرعية (أو التي ينتهي اليها) الفقيه‌ (في مقام العمل) عند يأسه عن الظفر بالدليل الاجتهادي.

و بيان أولوية هذا التعريف يحتاج الى تمهيد مقدمة و هي: ان من المسائل المبحوث عنها فى علم الاصول حجية مطلق الظن المعبر عنها بدليل الانسداد، و لهذا الدليل مقدمات:

الاولى: وجود العلم الاجمالي بتكاليف كثيرة فى الشريعة المطهرة.

الثانية: انسداد باب العلم و العلمي الى كثير منها.

الثالثة: عدم جواز اهمال تلك الاحكام.

الرابعة: عدم وجوب الاحتياط و عدم جواز الرجوع الى فتوى المجتهد أو الاصول العملية.

الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح، و بعد تمامية المقدمات يكون الظن فى الاحكام الشرعية حجة.

فيقال هل بعد المقدمات نكشف عن جعل الشارع الظن حجة أو يستقل‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست