responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 30

يعم غيرها و ان كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.

و يؤيد ذلك تعريف الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية


(يعم غيرها) فان قولهم: «الامر ظاهر فى الوجوب» مثلا لا يختص بالامر الوارد فى الكتاب أو السنة و كذلك البواقي، و أما مثل مسألة الاجتهاد و التقليد فخروجها بديهي.

و الحاصل: ان أغلب المسائل اما أجنبية، و أما أعم‌ (و ان كان المهم معرفة احوال خصوصها) أي خصوص الادلة الاربعة حتى تكون اعراضا ذاتية، و أما العارض بواسطة الاعم فلا يكون عرضا ذاتيا.

و قد تقدم منا ما يشير الى ميزان العرض الذاتي ضمنا، و عليه فلا يرد اشكال الاعمية (كما لا يخفى) و بما ذكر تبين ان موضوع الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله.

«تعريف الاصول»

(و يؤيد ذلك) قولهم في‌ (تعريف) علم‌ (الاصول) و بيان حدّه‌ (بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية) وجه التأييد ان القواعد جمع محلى باللام فيقتضي العموم، فيكون المستفاد من هذا التعريف ان كل مسألة يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط داخلة فى علم الاصول، سواء دونت أم لم تدون، و سواء كان موضوعها أحد الادلة الاربعة أم لم يكن، و من البديهي ان بين صدق هذا التعريف و صدق موضوعية الادلة الاربعة عموما من وجه،

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست