responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 32

بناء على ان مسألة حجية الظن على الحكومة، و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول‌


العقل و يحكم بحجيته حينئذ. و بعبارة اخرى حجية الظن حينئذ على الكشف أو على حكومة العقل.

و اذا تمهدت المقدمة قلنا: الاولى ما ذكرناه من التعريف‌ (بناء على ان مسألة حجية الظن على الحكومة) من الاصول، لانه يخرج هذا المبحث عن التعريف الاول، فيلزم ان لا يكون من مباحث الاصول، اذ لا استنباط للحكم الشرعي حينئذ بخلاف التعريف الثاني، فانه يشمل هذه المسألة لانها مما ينتهي اليها الفقيه في مقام العمل.

أمّا لو قلنا ان مقدمات الانسداد تنتج حجية الظن على الكشف فلا يخرج المبحث عن التعريف الاول، لان المقدمات كاشفة عن جعل الشارع الظن حجة فيكون هذا المبحث من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.

(و) كذلك يخرج بناء على التعريف الاول‌ (مسائل الاصول العملية في الشبهات الحكمية من الاصول) الاصول العملية عبارة عن البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و التخيير، و الشبهة الحكمية عبارة عما كان سبب الشبهة فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين، و الشبهة الموضوعية عبارة عما كان سبب الشبهة فيه الامور الخارجية.

و بعبارة اخرى: الشبهة التي نحتاج في رفعها الى استطراق باب الشارع هي الشبهة الحكمية و الشبهة التي نحتاج في رفعها الى استطراق باب اللغة و العرف هي الشبهة الموضوعية.

اذا عرفت هذا فنقول: وجه تقييد الشبهات بالحكمية اشارة الى كون الجارية

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست