responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 296

لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشى‌ء انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة فان الشى‌ء الذى له الضحك هو الانسان و ثبوت الشى‌ء لنفسه ضرورى هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الاعاظم، و قد أورد عليه فى الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الاول، و يدفع الاشكال بأن كون‌


باطل، لان الفصل مقوّم، و العرض العام غير مقوّم و المركب من الخارج و الداخل خارج على اصطلاحهم.

و أما وجه بطلان أخذ مصداق الشي‌ء في المشتق فلأنه‌ (لو اعتبر فيه) أي في المشتق‌ (ما صدق عليه الشي‌ء) بأن يكون المراد من الضاحك الانسان الضاحك‌ (انقلبت مادة الامكان الخاص) الى‌ (ضرورة) و انما قال «مادة الامكان» لما تقرر في المنطق من أن النسبة الواقعية التي بين الموضوع و المحمول من الضرورة و الامكان و الامتناع تسمّى مادة القضية، و اللفظ الدال على المادة تسمى جهة القضية. هذا ثم بين وجه الانقلاب بقوله‌ (فان الشي‌ء الذي له الضحك هو الانسان و ثبوت الشي‌ء) كالانسان في المثال‌ (لنفسه ضروري) فيلزم أن يصير قولنا «الانسان ضاحك» ضرورية مع أنه ممكنة خاصة. و انما خص الامكان بالخاص لبداهة ان المضادة انما هي بين الامكان الخاص و الضرورة، و إلّا فالامكان العام مقسم للضرورة و غيرها.

(هذا ملخص ما أفاده) المحقق‌ (الشريف على ما لخصه بعض الاعاظم) و الانصاف انه تطويل لا تلخيص‌ (و قد أورد عليه) الشيخ محمد حسين‌ (في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الاول) و هو اعتبار مفهوم الشي‌ء في المشتق‌ (و يدفع الاشكال) المتقدم من دخول العرض العام في الفصل‌ (بأن كون)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست