responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 99

و كما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق [1]، بناء على أنّ الحرمة و النجاسة الواقعيّتين [2] إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم [3]- لا في نفس الأمر [4]- كما هو قول بعض [5].


[1] أي من غير دخل خصوصيّة في الانكشاف.

[2] اعلم أنّ وجه التقييد ب «الواقعيّتين» كون الحرمة و النجاسة الظاهريّتين عند الكلّ مشروطتين بالعلم و القطع و عدم اختصاصهما ببعض دون بعض.

[3] اعلم أنّ مورد الحرمة «الخمر» و مورد النجاسة «البول»، و لا يخفى أنّ هذا يتمّ على مذهب المصوّبة، فلا تغفل.

[4] احتراز عن مذهب المخطّئة المعتقدين بترتّب الحرمة و النجاسة على الواقع بلا دخل العلم و القطع فيه، فلا تغفل.

[5] المراد منه ظاهرا هو صاحب الحدائق‌ [1] و صاحب الوسائل‌ [2]


[1] انظر الحدائق الناضرة 5: 245- 250 و قد أوضحه صاحب الأوثق حيث قال (رحمه اللّه): «كذلك الأمر في باب النجاسات فيحتمل كون اعتبار العلم فيها من باب الجزء في الموضوع- إلى أن قال-: و ربّما يظهر ذلك من دليل آخر بتمكّن إزالة الشبهة في مسألة النجاسة من ملاحظة الحديث الذي توهّم منه صاحب الحدائق كون النجاسة الواقعيّة محمولة على الأعيان المعلومة، و هو قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (مستدرك الوسائل 2:

583، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 4)، [لكنّه ليس بصحيح‌]، فإنّ الحكم بالنجاسة و إن كان في ظاهر الرواية مرتّبا على العلم بالقذارة إلّا أنّ القذارة هي النجاسة، و قد جعلها الشارع متعلّقة للعلم، فلو كانت النجاسة الواقعيّة أيضا مرتّبة على العلم بها لزم منه تقدّم الشي‌ء على نفسه، فلا بدّ حينئذ أن يكون المراد من العلم في الرواية ما كان معتبرا من باب الطريقيّة المحضة لا ما كان جزء من موضوع الحكم الواقعيّ ...» (أوثق الوسائل: 10 و 11).

[2] لم نقف على صريح كلامه، نعم عقد في كتابه الوسائل بابا تحت عنوان «الحكم بطهارة

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست