بمعنى انكشافه للمكلّف [1] من غير خصوصيّة للانكشاف [2]، كما في حكم العقل [3] بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده ...
إليه، و الضمير المرفوع المستتر في الفعل قبله يعود إلى «الدليل» الذي اخذ العلم في موضوعه؛ كالحكم على ثبوت الحرمة للخمر مثلا بشرط العلم بالخمريّة.
القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الإطلاق
[1] إشارة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة، فيكون تقدير الكلام هكذا: بشرط العلم به مطلقا أي بشرط انكشافه للمكلّف من أيّ طريق ممكن.
[2] أي من حيث الشخص و السبب و غيرهما.
[3] الأولى لبيان اعتبار القطع الموضوعيّ بنحو الإطلاق، الاكتفاء بحكم العقل، و أمّا ما سيأتي منه (رحمه اللّه) عن قريب- أي قوله: «كما في حكم الشرع»- فهو مجرّد فرض بعد انطباقه على خصوص مذهب المصوّبة، فلا تغفل.
و بالجملة، فحقّ الكلام في المقام هو أنّ الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعا لحكم، إن كان الحاكم فيه هو العقل فلا يصحّ التصرّف فيه بين أفراده؛ لعدم تطرّق الترديد و التخصيص في الأحكام العقليّة، و أمّا إن كان هو الشرع فستعرف توضيحه مفصّلا في ضمن الأمثلة الآتية.