responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 98

بمعنى انكشافه للمكلّف [1] من غير خصوصيّة للانكشاف [2]، كما في حكم العقل [3] بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده ...


إليه، و الضمير المرفوع المستتر في الفعل قبله يعود إلى «الدليل» الذي اخذ العلم في موضوعه؛ كالحكم على ثبوت الحرمة للخمر مثلا بشرط العلم بالخمريّة.

القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الإطلاق‌

[1] إشارة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة، فيكون تقدير الكلام هكذا: بشرط العلم به مطلقا أي بشرط انكشافه للمكلّف من أيّ طريق ممكن.

[2] أي من حيث الشخص و السبب و غيرهما.

[3] الأولى لبيان اعتبار القطع الموضوعيّ بنحو الإطلاق، الاكتفاء بحكم العقل، و أمّا ما سيأتي منه (رحمه اللّه) عن قريب- أي قوله: «كما في حكم الشرع»- فهو مجرّد فرض بعد انطباقه على خصوص مذهب المصوّبة، فلا تغفل.

و بالجملة، فحقّ الكلام في المقام هو أنّ الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعا لحكم، إن كان الحاكم فيه هو العقل فلا يصحّ التصرّف فيه بين أفراده؛ لعدم تطرّق الترديد و التخصيص في الأحكام العقليّة، و أمّا إن كان هو الشرع فستعرف توضيحه مفصّلا في ضمن الأمثلة الآتية.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست