responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 557

و الأقوى من هذه الوجوه: هو الوجه الثاني [1]، ثمّ الأوّل، ثمّ الثالث [2].

هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به [3].


مختار المصنّف (رحمه اللّه) في المقام‌

[1] و يدلّ على هذا المدّعى العقل و النقل، أمّا العقل فقد أشار إليه (رحمه اللّه) آنفا بقوله:

«مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقّة للذمّ عليها، و لا يعذر فيها إلّا الجاهل بها»، و أمّا النقل فهي الروايات التي سيذكرها المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة و الاشتغال‌ [1].

[2] غرضه (رحمه اللّه) أنّ بعد الوجه الثاني، الأولويّة مع الوجه الأوّل ثمّ الثالث، يعني على فرض الإغماض عن الوجه الثاني و دوران الأمر بين الوجه الأوّل و غيره فالوجه الأوّل مقدّم عليه، و أيضا على فرض الإغماض عن الوجه الأوّل و الثاني و دوران الأمر بين الوجه الثالث و الرابع فالوجه الثالث مقدّم على الرابع. و لا يخفى أنّ كلامه هذا تأكيد على ردّ الوجه الرابع؛ يعني على فرض قبول الوجه الأوّل و الثالث و تسليمهما مماشاة للخصم لا نسلّم الوجه الرابع من الوجوه الأربعة بالتقريب المذكور، فلا تغفل.

حكم ما بقي من الصور الستّ للعلم الإجماليّ‌

[3] مهّد (رحمه اللّه) للشروع في بعض صور اخرى من الصور الستّ للعلم الإجماليّ.

توضيح ذلك: أنّ المصنّف (رحمه اللّه) بعد فرض صور ثلاث للعلم الإجماليّ من جهة


[1] راجع فرائد الاصول 2: 221- 223.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست