في وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكلّ واحد من المحتملين كلام آخر مبنيّ على: أنّ مجرّد العلم بالحكم الواقعيّ يقتضي البراءة اليقينيّة عنه [1]، أو يكتفى بأحدهما [2]؛ حذرا [3] عن المخالفة القطعيّة التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء [4] و يعدّ معصية عندهم و إن لم يلتزموا الامتثال اليقينيّ [5] لخطاب مجمل.
المطلوب هنا إثبات حرمة ترك الواجبين كالدعاء و الصلوات معا المعبّر عنه اصطلاحا بالمخالفة القطعيّة، و أمّا وجوب الموافقة القطعيّة أو جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة فلإثباته محلّ آخر، و هو مبحث البراءة و الاشتغال [1]، و عليه قوله: «نعم» فكأنّه من تمام كلام صاحب الحدائق (رحمه اللّه).
[1] الضمير المجرور يعود إلى «الحكم الواقعيّ»، و الجملة عبارة اخرى لقولهم:
«الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة» التي لا تحصل إلّا بالموافقة القطعيّة.
[2] هذه عبارة اخرى لقولنا آنفا: «الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة».
[3] تعليل لكفاية الإتيان بأحد المحتملين.
[4] هذه الجملة صلة «التي» و هي صفة للمخالفة القطعيّة التي تعدّ مذمومة ذاتا و بنفسها، لا مقدّمة للوصول إلى الموافقة القطعيّة، و يشهد عليه أنّ العقلاء الغير الملتزمين بوجوب الموافقة القطعيّة في الخطابات المردّدة لا يرضون بالمخالفة القطعيّة فيها.
[5] لفظة «إن» وصليّة، و المقصود أنّ العقلاء مع عدم التزامهم بوجوب الموافقة القطعيّة لخطاب مجمل لا يرضون بالمخالفة القطعيّة أيضا.