responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 484

و لو فرض ثبوت الدليل- عقلا أو نقلا [1]- ...


و لا يخفى أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قد ردّ عليهم مفصّلا في مبحث البراءة أيضا و قال:

«أمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ففيها ...» [1].

أدلّة غير المشهور القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة مخالفتها

[1] إشارة إلى عموم أدلّة دالّة على وجوب الانقياد للشرع مستقلّا حسب ما زعمه غير المشهور.

منها: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ‌ [2]، فإنّ معناه: يا أيّها الّذين آمنوا بألسنتهم و ظاهرهم آمنوا بقلوبكم و باطنكم‌ [3].

و منها: دعوى الإجماع و الاتّفاق على وجوب تصديق ما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، بل يدّعى قيام الضرورة عليه، و ستعرف توضيح ذلك في ما بعد [4] عند نقل كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه)[5].

و منها: حكم العقل بأنّ العبد لا بدّ له من التزامه و تديّنه قلبا بكلّ ما أمر به المولى و ما نهاه عنه، و إلّا يعدّ طاغيا.


[1] فرائد الاصول 2: 180.

[2] النساء: 136.

[3] انظر كنز الدقائق و بحر الغرائب 2: 652.

[4] انظر الصفحة 496.

[5] انظر فوائد الاصول 3: 80 و 81.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست