responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 388

إلّا من جهة دليل الانسداد [1]- المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّيّة الظنّ المطلق- ...


ثالثها: عدم وجوب الاحتياط [1] المستلزم للعسر و الحرج بإتيان جميع مظنونات الوجوب، و الاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة، مع أنّهما منفيّان في الشريعة بمقتضى قاعدة «لا حرج» [2].

رابعها: قبح ترجيح المرجوح (أي الموهومات و المشكوكات) على الراجح (أي المظنونات) و من المعلوم أنّ مع هذه الامور الأربعة تثبت حجّيّة مطلق الظنّ بالأحكام الشرعيّة كشفا أو حكومة.

[1] إشارة إلى ما ذكرناه آنفا من المقدّمات الأربع، و زاد عليها المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) مقدّمة اخرى فصارت خمسة [3]. و كيف كان، يثبت بها اعتبار الظنّ من أيّ طريق حصل، حتّى لو حصل من طيران الغراب و جريان الميزاب، و التفصيل في محلّه.


[1] أقول: قد أبدل بعض القائلين بالانسداد، المقدّمة الثالثة- أعني عدم وجوب الاحتياط- بعدم جواز الاحتياط، أي بطلانه. و بعبارة اخرى: فكأنّه قال: لا يجوز الاحتياط بإتيان جميع مظنونات الوجوب و مشكوكاته و موهوماته، و بالاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة و مشكوكاتها و موهوماتها، المعبّر عنه اصطلاحا بالاحتياط التامّ المستلزم لاختلال النظام، و هذا- أي عدم جواز الاحتياط المذكور- سيشير إليه المصنّف (رحمه اللّه) عن قريب في مطاوى كلماته الآتية.

[2] لقوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ (الحجّ: 78).

[3] راجع كفاية الاصول: 311.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست