responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 387

إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره [1] ....


الظنّ الخاصّ و المطلق و دليل اعتبارهما

[1] مراده (رحمه اللّه) من «الظنّ المذكور» الظنّ بالحكم، و الضمير المجرور يعود إلى الموصول الذي يراد منه الظنّ المطلق، و عدل الشرط هنا سيجي‌ء عند قوله (رحمه اللّه):

«و أمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ...».

توضيح ذلك: أنّ الظنّ الخاصّ ما دلّ على اعتباره دليل خاصّ كخبر الثقة [1] مثلا، الذي يدلّ على اعتباره الأدلّة الأربعة من الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع‌ [2]، بخلاف الظنّ المطلق المعبّر عنه اصطلاحا بالظنّ الانسداديّ، فإنّه لا يدلّ على اعتباره دليل بالخصوص سوى المقدّمات الأربع التي ذكرها المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث الانسداد [3] و هي امور أربعة:

أحدها: العلم بالتكاليف الواقعيّة المجعولة من قبل الشارع الأقدس مع انسداد باب العلم لنا بالنسبة إليها.

ثانيها: العلم بكوننا مكلّفين قطعا بأخذها و العمل بها و عدم جواز إهمالها شرعا و عقلا.


[1] أقول: خبر الثقة مثال للظنّ الخاصّ في الأحكام، و أمّا في الموضوعات فالمثال المناسب له هو سوق المسلم و يد المسلم و البيّنة، و التفصيل في محلّه.

[2] انظر فرائد الاصول 1: 254 و ما بعده.

[3] انظر فرائد الاصول 1: 384 و ما بعده.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست