responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 369

الصورة الرابعة: عكس ذلك، أي ما يمكن فيه الموافقة القطعيّة لا غير،

كما إذا تكون الشبهة غير محصورة؛ مثل أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد مصانع الخبز في بلدة طهران الكبيرة مثلا، فإنّه يتمكّن من عدم شراء الخبز من تلك المصانع بأجمعها، بأن يصنع الخبز في منزله مثلا، و أمّا المخالفة القطعيّة بأن يشتري الخبز من جميعها فلا يمكنه ذلك، و تفصيل الكلّ في محلّه‌ [1].

الأقوال في المسألة نقلا عن المحقّق المشكينيّ‌

و الأقوال في المسألة خمسة على ما حقّقه المحقّق المشكينيّ (رحمه اللّه)، فإنّه قال:

«إنّ الوجوه في المسألة و إن كان كثيرة إلّا أنّ الأقوال خمسة: أحدها: أنّ العلم الإجماليّ ليس علّة تامّة و لا مقتضيا بالنسبة إلى كلتا المرتبتين حرمة المخالفة


صحّة التمثيل بالمثال المذكور مبنيّة على كون حرمة الصلاة للحائض ذاتيّة- كشرب الخمر مثلا- و أمّا بناء على حرمتها تشريعا- كالصلاة بلا طهارة أو مستدبر القبلة مثلا- فلا يتمّ التمثيل به. و اختلاف المبنى في هذه المسألة قد قرّر في الفقه مفصّلا، فاختار المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه) في مصباح الفقيه [4: 130]، الحرمة الذاتيّة، حيث قال: «فالأظهر كونها ذاتيّة كما يدلّ عليه جملة من الأخبار ...» و اختار الحرمة التشريعيّة الشيخ النجفيّ (رحمه اللّه) في جواهر الكلام [3: 152]، حيث قال: «أوّلا نمنع الحرمة الذاتيّة و إنّما هي تشريعيّة ...»، و قال المصنّف (رحمه اللّه) في كتاب الطهارة: «لا إشكال في تحريم الصلاة من حيث التشريع، و هل هي محرّمة ذاتا كقراءة العزائم أو لا حرمة له إلّا من جهة التشريع بفعل الصلاة الغير المأمور بها؟ وجهان ...» (راجع كتاب الطهارة 3: 374 و 375).

[1] انظر فرائد الاصول 2: 257.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست