responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 346

في حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- كما هو [1] ظاهر بعض النصوص و الفتاوى- لم يفرّق [2] أيضا بين القطّاع و غيره.

و إن اريد بذلك أنّه [3] بعد انكشاف الواقع لا يجزي [4] ما أتى به على طبق قطعه، فهو [5] أيضا حقّ في الجملة [6]؛ ....


و بعبارة اخرى: القاطع و القطّاع لا فرق فيهما و لا انفكاك بينهما في كلا البابين‌ [1].

[1] «هو» يعود إلى «وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حقوق اللّه أيضا».

[2] جواب قوله: «و لو بني».

بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ‌

[3] لفظة «ذلك» إشارة إلى عدم اعتبار قطع القطّاع، و الضمير المنصوب للشأن و يحتمل رجوعه إلى قطع القطّاع، فافهم.

[4] شرع (رحمه اللّه) في توضيح الاحتمال الثالث من المحتملات الثلاثة في كلام كاشف الغطاء (رحمه اللّه)، فانتظر توضيحه مفصّلا.

[5] أي عدم الإجزاء.

[6] إشارة إلى تماميّة الاحتمال الأخير لكن في خصوص بعض الصور [2]، لا مطلقا، و قد أوضحه المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «لأنّ المكلّف ...».


[1] أي باب الإرشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[2] كصورة دخل القطع و الاعتقاد في التكليف.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست