responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 345

كما لا دليل عليه في غيره [1].

و لو بني [2] على وجوب ذلك [3] ...


[1] الضمير المجرور الأوّل‌ [1] يعود إلى «وجوب الردع» و الثاني‌ [2] يعود إلى «القطّاع».

[2] الأولى بل الصواب قراءة الفعل بصيغة المعلوم، و يعود الضمير المستتر فيه إلى «كاشف الغطاء».

[3] لفظة «ذلك» إشارة إلى «وجوب الردع»، و المقصود إثبات بطلان الفرق بين القاطع و القطّاع و الانفكاك بينهما إثباتا و نفيا، و سيصرّح بذلك عند قوله (رحمه اللّه):

«و لم يفرّق أيضا بين القطّاع و غيره».

ملخّص الكلام في المقام: أنّ الدليل الدالّ على وجوب الردع من باب الإرشاد في حقوق الناس يجري في كلّ من القاطع و القطّاع بلا فرق بينهما، كعدم جريانه في كلّ منهما أيضا في حقوق اللّه.

نعم، بعد ظهور بعض الأدلّة نصّا و فتوى في وجوب الردع مطلقا- حتّى في حقوق اللّه- لا بدّ من الالتزام به من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لكن هذا أيضا لا يختصّ بواحد دون آخر، بل يجب أمر كلّ من القاطع و القطّاع و نهيهما فيها، بلا فرق فيها [3] بينهما أصلا.


[1] أي «عليه».

[2] أي «غيره».

[3] أي في حقوق اللّه.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست