إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.
و قد أشرنا هنا و في أوّل المسألة [1] إلى: عدم جواز الخوض [2] ....
و المقصود أنّ توبيخه (عليه السّلام) وقع في الحقيقة على ما ارتكبه أبان من مراجعته إلى عقله في استنباط الأحكام الشرعيّة من المقدّمات العقليّة المؤدّية إلى امور غير واقعيّة و هو الذي ادّعينا انطباق الرواية عليه.
لا يخفى أنّ توبيخ الإمام (عليه السّلام) أبانا (رحمه اللّه) لو كان على ردّ الرواية المعتبرة- كما زعمه السائل المتقدّم- للزم عليه توبيخه على ذلك لا على رجوعه إلى المقدّمات العقليّة و مخالفة مضمون الرواية لحكم العقل، و الوجه فيه أنّ العلل تنسب غالبا إلى فقد المقتضي- أعني عدم اعتبار السند هنا- لا إلى وجود المانع- أعني مخالفة حكم العقل- و هذا معنى قولهم: إنّ مقتضى القاعدة أن يكون التعليل بعدم المقتضي لا بوجود المانع، و التفصيل في محلّه.
النهي عن الخوض في المطالب العقليّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة
[1] إشارة إلى قوله (رحمه اللّه) سابقا: «إن أرادوا عدم جواز الخوض ...» و قوله (رحمه اللّه) لاحقا: «نعم الإنصاف ...».
[2] أي عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة المبنيّة على المقدّمات الحدسيّة النظريّة، فالجارّ في كلامه الآتي، أي «في المطالب العقليّة» يتعلّق بالخوض فلا تغفل.