responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 263

ثمّ قال:

إذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول:

إن تمسّكنا بكلامهم (عليهم السّلام) فقد عصمنا من الخطأ، و إن تمسّكنا بغيرهم [1] لم نعصم عنه، انتهى [2] كلامه.

و المستفاد من كلامه: عدم حجّية إدراكات العقل في غير المحسوسات و ما [3] تكون مبادئه قريبة من الإحساس.


[1] في الفوائد المدنيّة «بغيره» [1]، و هو الصواب؛ لرجوع الضمير فيه إلى «الكلام»، و لكن في جميع نسخ الرسائل «بغيرهم»، فلا تغفل.

[2] إنّ المصنّف (رحمه اللّه) لم ير قطعا أصل الكتاب، و عين كلام المحدّث الأسترآباديّ و إلّا لم يدّع الانتهاء فإنّه لا ينتهي كلامه، فراجعه‌ [2].

و كيف كان، كأنّ المحدّث المذكور قال: هذه المسألة المطروحة في المقام- أي تفريق ماء إلى ماءين- التي هي من المسائل الساذجة جدّا إذا تشاجر فيها المتفكّرون الكبراء الحائزين جودة الفكر، كيف يحصل لنا الاطمينان بالرجوع إلى القواعد الفلسفيّة لتحصيل الأحكام الشرعيّة الفرعيّة.

[3] الأولى بل الصواب أنّه عطف على لفظة «غير» فيكون تقدير الكلام هكذا: إنّ مدركات العقل و الأحكام المكشوفة به لا تكون حجّة في غير المحسوسات و في غير ما تكون مبادئه و مقدّماته قريبة من الحسّ، فيكون حجّيّة


[1] الفوائد المدنيّة: 259، يعني بغير كلامهم (عليهم السّلام).

[2] انظر المصدر السابق، و المضبوط فيه «لم يعصم عنه».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست