responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 261

و المقدّمة الثانية: العلم الوجدانيّ بعدم حدوث هذين الماءين من كتم العدم.

و المقدّمة الثالثة: صحّة الإشارة إليهما و الحكم بقابليّة انقسامهما إلى قسمين.

و بالجملة، إنّ الأجسام بعد كونها في كلّ آن في حدّ خاصّ- كما هو مذهب المشّائيّين- فلا بدّ فيها من الالتزام بتركّبها من الهيولى و الصورة لتصحّ الإشارة إليها في جميع الحالات وصلا و فصلا قوّة و فعلا، كالمثالين المذكورين.

و أمّا الإشراقيّون فحيث أنكروا تركّبها رأسا، ادّعوا أنّ الماء في المثال لا يعدم شخصه فيحدث شخصان آخران حتّى اضطرّوا إلى الالتزام بالهيولى، قالوا: بل المعدوم هو خصوص وصفه العرضيّ- و هو الاتّصال- لا غير، و قد اختاره‌ [1] الخواجة الطوسيّ (رحمه اللّه) أيضا في كتاب التجريد في الفصل الأوّل من المقصد الثاني‌ [2].

لا يخفى أنّ هذين المبنيين أوضحهما صاحب الأوثق (رحمه اللّه) فقال: «الجوهر المتّصل في ذاته الذي كان بلا مفصّل، إذا طرأ عليه الانفصال انعدم و حدث هناك جوهران متّصلان في ذاتهما، فلا بدّ هناك من شي‌ء آخر مشترك بين المتّصل الأوّل و بين هذين المنفصلين، و لا بدّ أن يكون ذلك الشي‌ء باقيا بعينه في الحالتين، و إلّا لكان تفريق الجسم إلى جسمين إعداما لجسم بالكلّيّة و إيجادا للجسمين الآخرين من كتم العدم، و الضرورة تقتضي ببطلانه، و اجيب عنه بمنع الملازمة؛ لأنّ تفريق‌


[1] أي إنكار التركّب.

[2] انظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 214- 229.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست