responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 260

يعدّ إعداما للشخص الأوّل و إحداثا لشخصين آخرين خارجا، لكن حيث علمنا قطعا و جزما بعدم حدوثهما من كتم العدم، فلا بدّ من الالتزام بوجود ما به الاشتراك بين المعدوم الأوّل و الحادثين الآخرين المعبّر عنه تارة بالهيولى كما في اصطلاح فلاسفة يونان، و اخرى بالمادّة الاولى كما في اصطلاح غيرهم.

و على أيّ حال الجوهر كالماء في المثال المذكور و كالنواة في المثال الآتي قابل لعروض الأعراض عليه، و بهذا الاعتبار تصحّ الإشارة إلى الماءين الحادثين، فيقال: هذا يقبل الانقسام، نظير النواة المغروسة في الأرض إلى أن تكون شجرة مثلا، يصحّ بهذا الاعتبار أيضا الإشارة إليها و يقال: هذه تقبل الشجريّة، و الفرق بين المثالين أنّ الأوّل يعبّر عنه اصطلاحا ببرهان الوصل و الفصل؛ و الثاني يعبّر عنه ببرهان القوّة و الفعل.

و بعبارة اخرى: الإشارة المذكورة لا تصحّ إلّا بعد الالتزام بوجود ما به الاشتراك بين الماء الأوّل و الماءين الحادثين الثابت في حالتي الاتّصال و الانفصال معا، و هو مصحّح الإشارة إليهما و الحكم بقابليّتهما للانقسام، فإنّه بدون ذلك لا يجوز قطعا الإشارة المذكورة، و هو واضح ظاهر جدّا لا غبار عليه أصلا.

و الحاصل: أنّ المشّائيّين أثبتوا الهيولى بإثبات مقدّمات ثلاث:

المقدّمة الاولى: الالتزام بانعدام الماء الأوّل و حدوث شخصين آخرين، باعتبار أنّ كلّا منهما في كلّ حال يكون في حدّ خاصّ.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست