responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 155

ظاهر كلماتهم في بعض المقامات: الاتّفاق على الأوّل [1]؛ كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى و إن انكشف بقاء الوقت؛ ...


الاستدلال بالإجماع على حرمة التجرّي‌

[1] إشارة إلى مذهب المشهور القائلين بحجّيّة القطع مطلقا [1] و بحرمة التجرّي بالتبع‌ [2] و استدلّوا لإثبات مدّعاهم بوجوه أربعة:

أحدها: ادّعاء الإجماع في مسألتين‌ [3]:

الاولى: صحّة عقوبة تارك الصلاة و هو قاطع أو ظانّ بضيق الوقت و إن انكشف الخلاف و ظهر بقاء الوقت خارجا.

الثانية: وجوب إتمام الصلاة على من سلك طريقا قد قطع بكونه مخطورا، بل‌


[1] أي سواء وافق الواقع و طابقه أم لا.

[2] أقول: إنّ المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه) بعد نقل الحديث الدالّ على أنّ علّة خلود أهل النار في النار نيّتهم الإقدام على المعصية أبدا ...، قال: «يمكن أن يستدلّ به على أنّ بالعزم على المعصية يستحقّ العقاب و إن عفى اللّه عن المؤمنين تفضّلا ...» (بحار الأنوار 70: 201 و 202، كتاب الإيمان و الكفر، باب النيّة، ذيل الحديث 5). و لا يخفى أنّه لا يبعد عدّ الحديث المذكور و ما شابهه من الكتاب و السنّة دليلا آخر لمذهب المشهور، غير ما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) من الأدلّة الاخرى الآتي توضيحها عن قريب، و بذلك صرّح المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) فقال: «و لا يخفى أنّ في الآيات و الروايات، شهادة على صحّة ما حكم به الوجدان ...» (كفاية الاصول: 262).

[3] منهم العلّامة في المنتهى 4: 107، و الفاضل الهنديّ في كشف اللثام 3: 109.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست