responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 154

ثالثها: التفصيل بين صورة كشف الخلاف و عدمه،

فتثبت العقوبة في الصورة الأخيرة، و لا تثبت في الصورة الاولى، و هو الذي اختاره العلّامة- أعلى اللّه مقامه- في التذكرة [1].

و

رابعها: التوقّف- أي التوقّف عن الفتوى- نفيا و إثباتا،

كما ذهب إليه العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية [2] و الشيخ البهائيّ (رحمه اللّه) في الزبدة [3].

خامسها: التفصيل بين الموارد بثبوت الحرمة و استحقاق العقوبة في مورد و نفيها في مورد آخر،

و يعبّر عنه اصطلاحا بالوجه و الاعتبار [4]، و هذا هو المذهب المختار عند صاحب الفصول (رحمه اللّه)[5]، و سيجي‌ء مفصّلا توضيحه و الردّ عليه إن شاء اللّه في محلّه‌ [6].

و الحاصل: أنّ إعمال الجرأة و عدم المبالاة من العبد و عدم خوفه من مولاه و الإقدام منه على مخالفته المعبّر عنه اصطلاحا بالتجرّي قد وقع الخلاف فيه و الكلام بين الأعاظم و الأعلام من قديم الأيّام من جهات متعدّدة اصولا و فقها و كلاما و غيرها، و إن شئت توضيحها مفصّلا، فراجع إلى كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه)[7].


[1] راجع تذكرة الفقهاء 2: 391.

[2] راجع نهاية الوصول 1: 110 و 111.

[3] راجع زبدة الاصول: 73.

[4] بمعنى أنّ القبح فيه ليس بذاتيّ.

[5] راجع الفصول الغرويّة: 431 و 432.

[6] انظر الصفحة 182 و ما بعدها، ذيل عنوان «تفصيل صاحب الفصول في المسألة» و «المناقشة في تفصيل صاحب الفصول».

[7] انظر فوائد الاصول 3: 37 و ما بعده.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست