فتثبت العقوبة في الصورة الأخيرة، و لا تثبت في الصورة الاولى، و هو الذي اختاره العلّامة- أعلى اللّه مقامه- في التذكرة [1].
و
رابعها: التوقّف- أي التوقّف عن الفتوى- نفيا و إثباتا،
كما ذهب إليه العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية [2] و الشيخ البهائيّ (رحمه اللّه) في الزبدة [3].
خامسها: التفصيل بين الموارد بثبوت الحرمة و استحقاق العقوبة في مورد و نفيها في مورد آخر،
و يعبّر عنه اصطلاحا بالوجه و الاعتبار [4]، و هذا هو المذهب المختار عند صاحب الفصول (رحمه اللّه) [5]، و سيجيء مفصّلا توضيحه و الردّ عليه إن شاء اللّه في محلّه [6].
و الحاصل: أنّ إعمال الجرأة و عدم المبالاة من العبد و عدم خوفه من مولاه و الإقدام منه على مخالفته المعبّر عنه اصطلاحا بالتجرّي قد وقع الخلاف فيه و الكلام بين الأعاظم و الأعلام من قديم الأيّام من جهات متعدّدة اصولا و فقها و كلاما و غيرها، و إن شئت توضيحها مفصّلا، فراجع إلى كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) [7].