responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 81

أحدا منهم قال في مجلسه- و قد كان مجلسا عاما- كلمة تعضدها و لا مشورة تطيب قلبها و لا وساطة بخير.

أين نساء المهاجرين و الأنصار، و هلّا كنّ جميعا في خدمتها و صحبتها و معونتها؟

و أين بقايا المهاجرين و الأنصار و ما بالهم لم يسعدوا بنت نبيهم (عليها السلام) و يرغبوا في الوفاء لخاتم الأنبياء، و هلّا استحيوا من حقوقه عليهم و إحسانه إليهم، و هلا و صلوا جناحها أو عضدوا خطابتها؟ فقد كان بين أبيها و بين مجلس أبي بكر خطوات يسيرة؛ و هب أنهم شكوا فيها، أ ما كان في شهودها المشار إليهم حجة و عذر، توجب عليهم المساعدة لها بقول أو فعل؟

و من طريف ذلك أن عائشة بنت أبي بكر تخرج من مكة إلى البصرة لقتال علي بن أبي طالب (عليه السلام) و قتل بني هاشم و سفك دماء جماعة من الصحابة و التابعين و الصالحين، فيخرج لنصرتها و صحبتها و صلة جناحها و مساعدتها على الظلم و العدوان الخلق الكثير و الجمّ الغفير! مع ما تقدّم ذكره من سوء أحوالها، و مع ما كانوا يعلمون أن عائشة هتكت حجاب اللّه تعالى و حجاب رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) في قوله تعالى: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ» [1]؛ فلم تقرّ في البيت و تبرّجت، و يعلم كل عاقل و كل أهل ملة أن الجهاد و إقامة الخلفاء لا يجوز الاقتداء فيه بالنساء.

و مع روايتهم في الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند أبي بكر أنه عرف ضلالة عائشة و من اتبعها إلى البصرة بما رواه عن نبيهم (صلّى اللّه عليه و آله)، أنه قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».

و مع ما رواه في الجمع بين الصحيحين للحميدي أيضا في مسند عبد اللّه بن عباس أنه سأل عمر بن الخطاب فقال: من المرأتان من أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اللتان قال اللّه عز و جل:

«إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما»؟ [2] فقال عمر: هما عائشة و حفصة.


[1]. سورة الأحزاب: الآية 33.

[2]. سورة التحريم: الآية 4.

نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست