هذا الكلام من عثمان كان صاعقة عليهما، لأنه يحمل آيات الحق و يبيّن ظلمهما للزهراء (عليها السلام) و ما لفقتا كذبا و زورا لمنع الزهراء (عليها السلام) من إرثها أبيها.
و الحاصل أن عائشة لا ترث من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حتى تملك الحجرة و تمنع من تشاء و تدفن فيها من أحبّت.
و لو غضينا النظر عن هذا الأمر و قلنا بأنها ترث كما يقول الشيعة بنص القرآن و السنة و العرف البشري، فإن القرآن الكريم قد حدّد للزوجة سهمها؛ فإن كان الزوج ذا ولد فلها الثمن و إن لم يكن له ولد فلها الربع: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ». [1]
و النبي (صلّى اللّه عليه و آله) توفّي عن تسعة نساء بإجماع المسلمين، فللعائشة التسع من الثمن. فإذا كانت ترث من الحجرة فلا بد أن يتجاوز من حقها مقدار شبر تقريبا.
المصادر:
أين دفن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ص 100.
138
المتن:
قال الإربلي بعد نقل قول الحميدي من إتيان فاطمة (عليها السلام) و العباس أبا بكر و طلبهما الميراث و بيعة علي (عليه السلام) و ما جرى بينه و بينهم:
... و قد خطر لي عند نقلي لهذا الحديث كلام أذكره على مواضع منه.
ثم بعد ذلك أورد ما نقله أصحابنا في المعنى ملتزما بما اشترطته من العدل في القول و الفعل و علي اللّه قصد السبيل.