ذكر العلامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي في نهج الحق المطاعن التي رواها العامة في أبي بكر:
و منها: أنه منع فاطمة (عليها السلام) إرثها، فقالت له: يا ابن أبي قحافة! أ ترث أباك و لا أرث أبي؟
و احتجّ عليها برواية تفرّد بها هو عن جميع المسلمين، مع قلة رواياته و قلة علمه و كونه الغريم، لأن الصدقة تحلّ عليه. فقال لها: إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة.
و القرآن مخالف لذلك، فإن صريحه يقتضي دخول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فيه بقوله تعالى:
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»[1]، و قد نصّ على أن الأنبياء يورّثون؛ فقال اللّه تعالى: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ»[2]، و قال عن زكريا: «وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ». [3]
و ناقض فعله أيضا هذه الرواية، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) و العباس اختلفا في بغلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سيفه و عمامته و حكم بها ميراثا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، و لو كانت صدقة لما حلّت على علي (عليه السلام)، و كان يجب على أبي بكر انتزاعها منه، و لكان أهل البيت (عليهم السلام) الذين حكى اللّه عنهم بأنه طهّرهم تطهيرا مرتكبين ما لا يجوز؛ نعوذ باللّه من هذه المقالات الردية و الاعتقادات الفاسدة.
و أخذ فدك من فاطمة (عليها السلام) و قد وهبها إياها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلم يصدّقها مع أن اللّه تعالى طهّرها و زكّاها و استعان بها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الدعاء على الكفار على ما حكى اللّه تعالى و أمره بذلك، فقال له: «تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ». [4] فكيف