responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 140

121

المتن:

ذكر العلامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي في نهج الحق المطاعن التي رواها العامة في أبي بكر:

و منها: أنه منع فاطمة (عليها السلام) إرثها، فقالت له: يا ابن أبي قحافة! أ ترث أباك و لا أرث أبي؟

و احتجّ عليها برواية تفرّد بها هو عن جميع المسلمين، مع قلة رواياته و قلة علمه و كونه الغريم، لأن الصدقة تحلّ عليه. فقال لها: إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة.

و القرآن مخالف لذلك، فإن صريحه يقتضي دخول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فيه بقوله تعالى:

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» [1]، و قد نصّ على أن الأنبياء يورّثون؛ فقال اللّه تعالى: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» [2]، و قال عن زكريا: «وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ». [3]

و ناقض فعله أيضا هذه الرواية، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) و العباس اختلفا في بغلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سيفه و عمامته و حكم بها ميراثا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، و لو كانت صدقة لما حلّت على علي (عليه السلام)، و كان يجب على أبي بكر انتزاعها منه، و لكان أهل البيت (عليهم السلام) الذين حكى اللّه عنهم بأنه طهّرهم تطهيرا مرتكبين ما لا يجوز؛ نعوذ باللّه من هذه المقالات الردية و الاعتقادات الفاسدة.

و أخذ فدك من فاطمة (عليها السلام) و قد وهبها إياها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلم يصدّقها مع أن اللّه تعالى طهّرها و زكّاها و استعان بها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الدعاء على الكفار على ما حكى اللّه تعالى و أمره بذلك، فقال له: «تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ». [4] فكيف‌


[1]. سورة النساء: الآية 11.

[2]. سورة النمل: الآية 16.

[3]. سورة مريم: الآية 6.

[4]. آل عمران: الآية 61.

نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست