responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 135

عندهم على تقدير تقدم دعوى النحلة، و إنما الإشكال في العكس لأنها إذا ادعت الميراث أولا فقد أقرّت لزوما بأن المال ليس لها بل لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى حين وفاته، فكيف تدّعي بعد هذه الإقرار النحلة و الملك في حياته.

و يمكن الجواب عنه بأنها إنما ادعت استحقاق متروكات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مطلقا بالإرث أو ما عدا فدك، فلا ينافي دعواها بعد ذلك استحقاق خصوص فدك بالنحلة. و لو سلّم أنها سمّت فدك في دعوى الميراث فلا بأس به، لأن الشخص لا يلزم بالإقرار اللزومي ما لم يكن محل القصد في الإقرار، و إلا فالأشكال وارد أيضا على تقدير تقدّم دعوى النحلة، لأن دعوى النحلة تستلزم إقرارها بأن فدك ليست من مواريث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أملاكه، فكيف تدّعي بعد ذلك الميراث لها و هذا مما لا يقوله أحد؛ فلا بد من القول بأن الإقرار اللزومي غير معتبر.

و بالجملة، لم تقصد سيدة النساء (عليها السلام) في الدعويين إلا أن المال لها بلا خصوصية للأسباب، و إذ لا غرض لها يتعلق بذوات الأسباب و إنما ذكرتها آلة للتوصل إلى ملكها، فلا يضرّ ذكرها و إن استلزم كل سبب منها عدم مسبّب الآخر كما في كل سببين متضادّين، على أنها لما كانت اليد لها على فدك بوجه الملك بعد ما كانت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، لزم أن يكون انتقالها إليها بنحلة أو نحوها فتتضمّن يدها دعوى النحلة أو غيرها. فإذا ادعت الميراث كانت دعواها له متأخرة عن دعوى النحلة ذاتا.

و بالجملة، إن فدك كانت بيد الزهراء (عليها السلام) و لما توفّي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قبضها أبو بكر بدعوى أنها لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما قبض بقية مواريثه، فقالت إذن: ما هو له يكون لي إرثا؛ أ ترث أباك و لا أرث أبي. فردّها بأن الأنبياء لا يورّثون، فالتجأت إلى بيان وجه يدها على فدك و هو النحلة و استشهدت لها بالشهود، و ذلك أقرب إلى ظواهر الأخبار.

و كيف كان فقد ظهر مما بيّنا أن الزهراء (عليها السلام) في دعوى الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) التي قبضها أبو بكر بلا فرق بين فدك و مال بني النظير و سهمه من خمس خيبر و غيرها. نعم، في دعوى النحلة إنما طالبت بخصوص فدك لأنها هي التي‌

نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست