responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 105

قوله: «يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» [1]، يقول: يرث مالي و يرث من آل يعقوب النبوة.

و يتوجّه على أبي صالح سؤال: الفرق أولا و أنه تعالى لم يقل: يرث من يعقوب لتتوهم إرادة النبوة، بل الآية: «و يرث من آل يعقوب» و هم أقارب زكريا.

الشاهد الثاني: أن زكريا دعا ربه أن يجعل المسئول رضيّا يرضاه اللّه تعالى و يرضاه عباده، و هذا الدعاء يوافق كلام من لم يؤول بل حمل الميراث على ظاهره من المال دون العلم، لأنه متى سأل ربه أن يهب له وارثا في علمه و نبوته أدخل في سؤاله كونه «رضيا»، لأن من يطلب كونه يرث النبوة لا يكون غير رضي، فلا معنى لاشتراطه على اللّه تعالى ثانيا. فهذا السؤال حينئذ نظير من يقول: اللهم ابعث لنا نبيا كاملا بالغا عاقلا.

فإن قالوا: إن يحيى قتل قبل زكريا، فلو حمل الإرث على المال لما استجاب اللّه تعالى دعاء زكريا، و الحال أنه سبحانه استجاب دعاءه حيث يقول عزّ من قائل: «يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى‌». [2] قلنا: إن ذلك الإشكال بعينه متوجه في صورة إرادة وراثة العلم و النبوة، لأن يحيى قتل قبل زكريا، فلم تصل النبوة البعدية إليه بالوراثة و لو مجازا من أبيه زكريا.

و قال في إرث سليمان بن داود:

قال اللّه تعالى: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» [3]، و هذا يراد من الإرث في المال أو الأعم منه و من الجاه و الملك، كما في تفسير الفخر الرازي، و ذلك بدلالة قوله تعالى: «وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ» [4]، و لا يختص بالعلم و النبوة، لأن سليمان كان نبيا على بني إسرائيل حال حياة داود من غير احتياج إلى الإرث منه، و ذلك لقوله تعالى: «فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً» [5]، و قوله تعالى حكاية عن سليمان: «يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ». [6] إلى‌


[1]. سورة مريم: الآية 6.

[2]. سورة مريم: الآية 7.

[3]. سورة النمل: الآية 16.

[4]. سورة الكهف: الآية 84.

[5]. سورة الأنبياء: الآية 79.

[6]. سورة النمل: الآية 16.

نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست