responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 102

بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ» [1]، و قوله تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا» [2]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «العلماء ورثة الأنبياء».

فلو كان سؤال زكريا من اللّه تعالى أن يرزقه وارثا في علمه و نبوته لزم أن يقول هكذا: يرثنى في علمي و يرث من آل يعقوب النبوة، لعدم تمامية المجاز بلا قرينة، و إطلاق الكلام شاهد على أن السؤال من اللّه تعالى الذرية و النسل ليقوموا بعده في ماله لقوله: «وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي» [3]، و الموالي من بنو عمه، فخاف منهم عن أن يتصرّفوا في أمواله و يصرفوها في خلاف المشروع.

و لذا قال فخر الدين الرازي في التفسير: أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال، و هذا قول ابن عباس و الحسن و ضحّاك، و لم ينقل كون المراد وراثة النبوة إلا عن أبي صالح ...

قلت: و هذا هو الظاهر المعقول الوارد في الشرع؛ أما كونه هو الظاهر فلأن الصحابة و غيرهم لم يفهموا من الحديث الذي تفرّد به أبو بكر: لا نورّث، ما تركناه صدقة، سوى وراثة المال دون وراثة العلم، و إن هو عندهم إلا تأويل لا يصار إليه. و أما أنه هو المعقول، فلأن العلم و النبوة لا يكونان من الأوصاف التي تحصل للإنسان بالإرث و إن لزم أن يكون جميع أولاد آدم علماء أنبياء و كذلك أولاد خاتم الأنبياء (صلّى اللّه عليه و آله)، و ليس كذلك بالبداهة.

و أما أنه الوارد في الشرع، فلما رواه المحدث الشهير محمد بن جرير الطبري في التفسير عن قتاده: أن رسول اللّه كان إذا قرأ هذه الآية: «وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ» [4]، و أنى على‌ «يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» [5]، قال (صلّى اللّه عليه و آله): رحم اللّه زكريا، ما كان عليه من ورثته.


[1]. سورة غافر: الآية 53.

[2]. سورة فاطر: الآية 32.

[3]. سورة مريم: الآية 19.

[4]. سورة مريم: الآية 19.

[5]. سورة مريم: الآية 6.

نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست