responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 80

3- الوضع تعييني و تعيني ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من‌


[3- الوضع تعييني و تعيني‌]

قوله (ره) (ثم أن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل ... الخ).

أقول: مراده بالأصل هو الأغلب و الأكثر.

و كيف كان فقد قسموا الاوضاع الى قسمين: وضع تعييني، و وضع تعيني.

و المراد بالوضع التعييني هو أن يتصدى الواضع فيعتبر أن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني فيخبر الناس بذلك و ذلك كما يتصدى الأب لتسمية ابنه فيعتبر أن لفظ (علي) مثلا موضوع على ابنه ثم يخبر الناس بذلك.

و المراد بالوضع التعيني هو أن اللفظ لا يتصدى أحد أولا لكي يعتبره على المعنى و لكن الناس تستعمل اللفظ في معنى و لو استعمالا مجازيا في بادئ الأمر ثم يكثر هذا الاستعمال إلى درجة شديدة حتى تألفه الأذهان فيصير اللفظ حقيقة في هذا المعنى.

إذا عرفت هذين القسمين يقع الكلام في أنه هل كلاهما موجود أو أن الموجود هو أحدهما. و لا يخفى أن الجواب يختلف باختلاف المذاهب في الوضع فلا بد من تفصيل الكلام في كل مذهب على حدة.

أما المذهب الأول أي المذهب المنقول عن الصيمري فقد عرفت أنه لا يوجد وضع أصلا لأن الألفاظ بنفسها تدل فلا يوجد على هذا المذهب لا وضع تعييني و لا وضع تعيني.

هذا كله في مفردات اللغة و أما في أسماء الأعلام كزيد و ابراهيم و خالد و بغداد و غير ذلك من أسماء الاعلام فلا أظنه يلتزم أيضا بأن دلالة الاعلام على مسمياتها ذاتية كما لا يخفى. و حينئذ فوضع أسماء الاعلام على هذا المذهب غير محدد.

و أما على القول الأول من المذهب الثاني- أي أن علة الدلالة هي اعتبار الواضع- فاللازم على هذا القول استحالة الوضع التعيني.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست