responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 81

الجعل و التخصيص و يسمى الوضع حينئذ (تعيينيا). و قد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى‌


و ذلك لأن الوضع التعيني ليس فيه اعتبار الواضع فيستحيل أن يكون اللفظ دالا لأن علة الدلالة على هذا القول هي الاعتبار فمع عدمها تنعدم علة الدلالة فتنعدم الدلالة.

نعم يمكن توجيه الوضع التعيني على هذا المذهب بأحد توجيهين.

الأول: أنه بعد أن كثر استعمال الناس للفظ في ذلك المعنى يتصدى الواضع فيعتبر اللفظ موضوعا للمعنى.

الثاني: أن الواضع من أول الأمر يضع وضعا عاما فيقول كل لفظ كثر استعماله في معنى معين حتى وصل الاستعمال إلى درجة معينة من الكثرة فأنا اعتبره موضوعا لذلك المعنى.

و لا يخفى أن على هذين التوجيهين يكون الوضع التعيني هو كالوضع التعييني يرجع إلى تصدي الواضع و اعتباره اللفظ موضوعا على المعنى فلا يصح تفسير الوضع التعيني على هذين التوجيهين بأنه الوضع الحاصل بسبب كثرة الاستعمال بدون تصدي الواضع. كما هو واضح.

و أما على القول الثاني: من المذهب الثاني (أي القول بالتعهد) فاللازم على هذا القول أن تكون جميع الالفاظ الموضوعة قد تعهد أبناء اللغة باستعمالها عند إرادة المعنى. فإذا كان الوضع هو نفس التعهد فلا مجال لتقسيمه إلى قسمين إذ التعهد دائما يكون على نسق واحد.

نعم يمكن توجيه التقسيم بأحد التوجيهين.

الأول: أن التعهد تارة يكون على نحو يلتفت المتعهد إلى تعهده التفاتا تفصيليا كأن يلتفت و يقول في نفسه أو علنا أمام الناس عبارة تدل على أنه كلما أراد معنى كذا عبر عنه بلفظ كذا. فهذا التعهد يسمى بالوضع التعييني.

و تارة أخرى يكون التعهد على نحو ارتكازي لا يلتفت إليه المتعهد و يكون هذا التعهد الارتكازي حاصلا بسبب كثرة الاستعمال. فهذا التعهد يسمى بالوضع التعيني.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست