و حكم الشرع، و كالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب، و كالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد، و كالبحث عن جواز اجتماع الأمر و النهي. و غير ذلك.
3- مباحث الحجة: و هي ما يبحث فيها عن الحجية و الدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد، و حجية الظواهر، و حجية ظواهر الكتاب، و حجية السنة و الإجماع و العقل، و ما إلى ذلك.
4- مباحث الأصول العملية: و هي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن أصل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها.
فمقاصد الكتاب- إذن- أربعة. و له خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة و تسمى (مباحث التعادل و التراجيح) فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء اللّه تعالى.
و قبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها.
و قد يشير اليه ما ورد من (اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه) و نحو ذلك فلاحظ.
هذا مضافا الى أن القاعدة المسلمة تقول إن الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد. أي كل حكم يشرعه الله تعالى لا بد أن يكون له مصلحة او مفسدة و لا تقول ان كل مصلحة او مفسدة يجب أن يكون على طبقها حكم شرعي.
و لا يخفى أن الذي ينفع في الاستدلال على عدم خلو الواقعة من حكم هو دعوى أن كل مصلحة أو مفسدة يلزمها حكم شرعي على طبقها.