و علم الأصول هو العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها.
تقسيم أبحاثه:
تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام:
1- مباحث الألفاظ: و هي تبحث عن مداليل الألفاظ و ظواهرها من جهة عامة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب و ظهور النهي في الحرمة. و نحو ذلك.
2- المباحث العقلية: و هي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها و لو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل
الحكم هو الحرمة.
و إن كانت المفسدة خفيفة وجب كون الحكم هو الكراهة كل ذلك بمقتضى تبعية الحكم للمصالح و المفاسد.
و أما ان لم يكن في الحكم مصلحة و لا مفسدة وجب كون الحكم هو الاباحة.
فهذا تقسيم حاصر عقلا.
أقول: إن هذا الاستدلال و ان كان قد يخدش به بعض بخدوش، لكنها قابلة للدفع و لو بتصحيح الاستدلال. إلا أن الخدشة غير قابلة للدفع هي الخدشة في اثبات الخامس أي اثبات أنه عند خلو الفعل عن المصلحة و المفسدة يجب أن يكون الحكم هو الاباحة فإن قاعدة تبيعة الأحكام للمصالح و المفاسد إنما تثبت وجود الحكم عند وجود المصلحة أو المفسدة و لا تثبت وجود الاباحة عند عدم المصلحة و المفسدة.
فيمكن افتراض أنه اذا كانت الواقعة لا مصلحة فيها و لا مفسدة تكون غير محكومة بحكم اصلا فتكون الاباحة عدم الحكم لا حكم وجودي هو الترخيص.