responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 58

و علم الأصول هو العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها.

تقسيم أبحاثه:

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام:

1- مباحث الألفاظ: و هي تبحث عن مداليل الألفاظ و ظواهرها من جهة عامة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب و ظهور النهي في الحرمة. و نحو ذلك.

2- المباحث العقلية: و هي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها و لو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل‌


الحكم هو الحرمة.

و إن كانت المفسدة خفيفة وجب كون الحكم هو الكراهة كل ذلك بمقتضى تبعية الحكم للمصالح و المفاسد.

و أما ان لم يكن في الحكم مصلحة و لا مفسدة وجب كون الحكم هو الاباحة.

فهذا تقسيم حاصر عقلا.

أقول: إن هذا الاستدلال و ان كان قد يخدش به بعض بخدوش، لكنها قابلة للدفع و لو بتصحيح الاستدلال. إلا أن الخدشة غير قابلة للدفع هي الخدشة في اثبات الخامس أي اثبات أنه عند خلو الفعل عن المصلحة و المفسدة يجب أن يكون الحكم هو الاباحة فإن قاعدة تبيعة الأحكام للمصالح و المفاسد إنما تثبت وجود الحكم عند وجود المصلحة أو المفسدة و لا تثبت وجود الاباحة عند عدم المصلحة و المفسدة.

فيمكن افتراض أنه اذا كانت الواقعة لا مصلحة فيها و لا مفسدة تكون غير محكومة بحكم اصلا فتكون الاباحة عدم الحكم لا حكم وجودي هو الترخيص.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست