responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 305

واضح. و لكن ليس هو موضع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين و بين المشتق المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه.


قوله (ره): (عموم و خصوص من وجه).

اقول قسم النحاة الاسماء الى قسمين: الجوامد و المشتقات و عرفوا المشتقات ب: ما كان له وضعان وضع في مادته و وضع في هيئته.

و عرفوا الجوامد بما كان له وضع واحد في مادته.

و قد يرد على التعريفين بأمرين‌

الأول: المصادر فمن المعروف دخولها تحت المشتقات في الاصطلاح لكن بمقتضى هذين التعريفين تخرج المصادر من المشتقات و تدخل في الجوامد لأن المصادر ليس لها إلا وضع واحد في مادتها.

و قد اجيب عن هذا الاعتراض بان المصادر لها وضع في هيئتها ايضا و هذا الجواب محل تامل.

الايراد الثاني الجموع و المثنى الرجال و المسلمون و المسلمات و المسلمين فإنها تدخل في الجوامد حسب الاصطلاح لكن بمقتضى هذين التعريفين يدخلان في المشتقات لأن المثنى و الجمع لهما وضعان وضع في المادة و وضع في الهيئة و لا سيما الجمع المكسر.

و لا ينفع تخصيص المادة بالدالّة على الحدث لأن الجمع يتعلق بالاحداث ايضا.

كما لا ينفع تخصيص وضع الهيئة بهيئة مجموع المادة لأن هيئة الجمع و المكسر هي هيئة لمجموع المادة مثل (رجال) و ان كان هيئة التثنية و الجمع السالم هيئة في آخر المادة.

و كيف كان فالمشتق بالاصطلاح النحوي ينطبق على المشتقات الجارية على الذات مثل اسم الفاعل و المفعول و المكان و الزمان و الآلة و التفضيل و الصفة المشبهة و الافعال باقسامها و المصادر المجردة و المزيدة.

و أما المشتق بالاصطلاح الأصولي فنقول إن في كلمة المشتق عند الأصوليين اصطلاحين اصطلاح سابق على صاحب الكفاية و اصطلاح متاخر

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست