responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 304

التلبس أيضا، لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز.

و لتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة، ثم نذكر القول المختار و دليله:

1- ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟

أعلم أن «المشتق» باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، و مرادهم‌


إنما يدل على الذات دون المعنى و دخل فيه اسماء الفاعل و المفعول و الزمان و المكان و الآلة) ثم قال (الثالث ان ظاهر كلمات الكل او الجل في تحرير المسألة اختصاص النزاع في المشتق فلا يجري في الجوامد سواء كان مساوقا للمشتق في الدلالة على ذات باعتبار معنى كالزوج و الزوجة) ثم قال (و هو ظاهر الفاضل الباغنوي او صريحه و ظاهر المحقق القمي (ره) إلا ان المحكي عن الفخر في الايضاح ما يؤذن بجريانه في القسم الأول منها) ثم قال (نعم يتصور النزاع في الجوامد بوجه آخر و هو أن يقال ان لفظ الماء مثلا موضوع لجسم عنصري قد عرضه صورة المائية في الجملة سواء انقلبت تلك الصورة الى صورة اخرى ام لا فغير الماء ما لم يعرضه تلك الصورة اصلا لكن هذا مجرد تصوير لا اظن ملتزما به في ساير الجوامد) ثم حكى عن بعض من ادرك عصره من الافاضل اختصاص النزاع باسم الفاعل و ما بمعناه و الظاهر ان نظره الى صاحب الفصول و مما ذكرناه ينقدح التفصيلات التي ذكروها كما يتضح محل النزاع. كما يتضح كيف تسلسل البحث عند الاعلام (قدس اسرارهم).

قوله (ره): (لأنه عنده لا يصدق عليه انه مسخن ...).

اقول إنما لا يصدق إذا بنينا على ان المبدأ هنا أي في كلمة (مسخن) هو السخونة الفعلية اذ على هذا لا يصدق لزوال السخونة الفعليّة.

و لكن سوف يأتي احتمال آخر يؤدي إلى بقاء صدق كلمة (مسخن) على هذه الماء حتى مع زوال السخونة و القول بالوضع لخصوص المتلبس.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست