اختلف الأصوليون من القديم في المشتق: في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال و مجاز فيما انقضى عنه التلبس، أو أنه حقيقة في كليهما، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما.
بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدإ في المستقبل.
- ذهب المعتزلة و جماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول.
- و ذهب الأشاعرة و جماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني.
و الحق هو القول الأول. و للعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين
قوله (ره): (بمعنى انه موضوع للاعم منهما ...).
أقول أي موضوع بوضع واحد للجامع فهو مشترك معنوي و قيل بأنه موضوع بوضعين وضع لخصوص المتلبس و وضع آخر لما انقضى عنه التلبس و هذا بعيد جدا في البين و لا سيما أن قلنا بوجود جامع بين المعنيين.
قوله (ره): (و للعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات ...).
اقول لا بأس بذكر عبارات لبعض القدماء لا يخلو ذكرها من فائدة
قال صاحب القوانين (المشتق كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة حقيقة فيما تلبس بالمبدإ دون ما وجد المبدأ فيه في حال التكلم فقط كما توهمه بعضهم حتى يكون قولنا (زيد كان قائما فقعد). (و سيصير قائما) مجاز و الظاهر ان هذا وفاقي كما ادعاه جماعة و مجازي فيما لم يتلبس بعد سواء اريد بذلك اطلاقه على من يتلبس بالمبدإ في المستقبل بان يكون الزمان