responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 207

3- أصالة الإطلاق:

و موردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه و شك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال:

(الأصل الإطلاق) فيكون حجة على السامع و المتكلم كقوله تعالى:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ فلو شك- مثلا- في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط و التقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية.

4- أصالة عدم التقدير:

و موردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام و ليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل عدمه. و يلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل‌


قوله (ره): (أصالة الاطلاق و موردها ...).

أقول قد استقر رأي الأصوليين على أن الاطلاق ليس بالوضع بل بسبب يأتي بيانه و عليه فالإطلاق ليس فردا من أصالة الحقيقة بل اصالة الحقيقة و أصالة الإطلاق أصلان متغايران.

قوله (ره) (و يلحق بأصالة عدم التقدير ... إلى آخر البحث).

أقول لو لا خوف الله تعالى لأقسمت الأيمان أن هذه العبارة بكاملها ليست من كلام المصنف (ره) و ذلك لأمرين.

الأول: كلمة يلحق هنا لا وجه لها أصلا إذا أصالة عدم النقل و الاشتراك لا شبه لهما بأصالة عدم التقدير و لا من فروعها فلا وجه للتعبير بالإلحاق.

الثاني: علمت آنفا تقسيم المصنف الشك إلى قسمين: شك في الوضع و شك في المراد و علمت أنه كان (ره) بصدد ذكر الأصول المعينة للمراد.

و من هنا نقول أنه لا يصح أن يذكر أصالة عدم النقل و عدم الاشتراك هنا و ذلك لوضوح أن هذين الاصلين من الأصول المعينة للوضع.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست