responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 206

2- أصالة العموم:

و موردها ما إذا ورد لفظ عام و شك في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ (الأصل العموم) فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع.


قوله (ره): (أصالة العموم و موردها ما إذا ورد ...).

أقول إذا ورد لفظ عام مثل (كل عالم) فإحتمال إرادة الخصوص له عدة صور.

الأولى: احتمال استعمال (كل) في غير العموم.

الثانية: احتمال استعمال (عالم) في صنف منه أي في (العالم العادل) مثلا.

الثالثة: احتمال تقدير قيد بعد (عالم) فأصل العبارة (كل عالم عادل) لكن المتكلم حذف كلمة (عادل) و قدرها.

الرابعة: احتمال أن يكون مراده الخصوص لكنه عبر بلفظ يدل على العموم.

إذا عرفت هذه الصور نقول أما الأولى فتنفى بأصالة الحقيقة فمرجع أصالة العموم هنا إلى أصالة الحقيقة لأن (كل) موضوعة للعموم.

و أما الثانية فكذلك تنفى بأصالة الحقيقة فمرجع أصالة العموم هنا إلى أصالة الحقيقة لأن استعمال المطلق في المقيد مجاز.

و أما الثالثة فتنفى بأصالة عدم التقدير فمرجع أصالة العموم هنا إلى أصالة عدم التقدير.

و أما الرابعة فتنفى بأصالة المطابقة بين الدلالة الاستعمالية و المراد الجدي.

فانقدح أن لا استقلالية لأصالة العموم، اللهم إلّا إن قلنا بوجود عموم مستفاد من غير الوضع فأصالة العموم حينئذ تكون مستقلة و تتمة الكلام في مبحث العموم الآتي إنشاء الله تعالى.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست