مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ (الأصل الحقيقة)، أي الأصل أن نحمل الكلام
نعم ينفي العقلاء وجود القرائن غير الظاهرة بعد التفتيش و ذلك لأن التعهد العام عند العقلاء أن من اراد استعمال اللفظ في غير ما وضع له عليه ابراز القرائن. و من ثم فالقرائن غير البارزة عند العقلاء بمنزلة العدم.
قوله (ره): (مع احتمال وجودها ...).
أقول: ظاهره أن اصالة الحقيقة لا تجري عند العلم بعدم وجود قرينة إذ ظاهره إن شرط جريان اصالة الحقيقة احتمال وجود القرينة. و كأن هذا الاشتراط مبني على مقدمتين.
الأولى: أن الأصول اللفظية و منها أصالة الحقيقة لا تجري إلّا عند الشك بالمعنى المراد و لا تجري عند العلم به إذا مع العلم لا يرجع إلى الأصول. و هذه المقدمة هي معنى ما يقال أن النص القطعي الدلالة لا تجري فيه الأصول اللفظية.
المقدمة الثانية: أنه عند العلم بعدم وجود، قرينة على المجاز نعلم عدم إرادة المجاز فيكون الكلام قطعي عدم المجازية فلا وجه لجريان اصالة الحقيقة بعد العلم الوجداني بها.
أقول: أما المقدمة الأولى فصحيحة و مسلمة.
و أما المقدمة الثانية ففاسدة جدا ضرورة أن المتكلم قد يكون مريدا للمجاز مع أنه لم ينصب قرينة فلا مجال للقطع بعدم ارادته المجاز بمجرد عدم إبرازه للقرينة على المجاز.
و من هنا نقول أن أصالة الحقيقة تجري حتى مع العلم بعدم وجود قرينة كما نبهنا عليه في الحاشية السابقة.
قوله (ره): (أي الأصل أن نحمل الكلام ...) أقول: معنى الأصل على ما ذكرناه هو القاعدة التي تعاهد عليها العقلاء و هم ملزمون عقلائيا أن يفوا بها.