responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 173

ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة و في غيره مجاز.

و قد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة. و قد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز- أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع- طرقا و علامات كثيرة نذكر هنا أهمها:

العلامة الأولى- التبادر:

دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب. و السبب لا


و كيف كان فنص الواضع كيعرب بن قحطان أو نص العرب على أن تلك الكلمة حقيقة في ذلك المعنى إنما هو من قبيل أنياب الأغوال.

قوله (ره): (الأولى التبادر دلالة كل لفظ ...).

اقول: يقع الكلام أولا في تعريف التبادر و ثانيا في كيفية كون التبادر علامة على الحقيقة.

اما الأول. فالتبادر هو انسباق المعنى الى الذهن لمجرد دخول اللفظ فيه مجردا عن أي قرينة او قل انسباق المعنى الى الذهن من حاق اللفظ أي من اللفظ المجرد عن القرائن.

أما الثاني، فتوضيح علامية التبادر ان انسباق المعنى الى الذهن حادث معلول.

و من الواضح ان علته في اللفظ او مقترنة معه و ذلك لوضوح ان كلما جاء اللفظ الى الذهن جاء المعنى فيستحيل ان يكون ذلك اتفاقيا.

و حينئذ فنقول ان علة حضور المعنى في الذهن احد ثلاثة أمور لا رابع لها.

الأول، كون اللفظ علة ذاتية للمعنى.

الثاني، وجود قرائن مع اللفظ تكون هي السبب.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست