responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 11

على الأمر الفلاني، و الأصولي لا يتعامل مع ظهور هذا الحديث أو ذاك و إنما يتعامل مع حجية الظواهر بذاتها و بصورة كليّة، و الفقيه يتعامل مع دلالة الآية الفلانية على الحكم الفلاني بينما الأصولي لا يتعامل مع دلالة الآية المحددة و لكنه يتعامل مع ظواهر الكتاب أولا و كيفية التعامل معها، الفقيه يتعامل مع هذا الخاص أو هذا العام بينما الأصولي لا يتعامل مع هذا الخاص بعينه أو مع هذا العام بعينه و إنما يتعامل مع العموم و الخصوص فيرى هل حجية العام مطلقة؟ أو أنها خاضعة للبحث عن وجود خاص فإذا وجد خاص فما هي النسبة بينه و بين العام و كيف تتأثر دلالة العام بورود الخاص عليه و هكذا؟

إذن الحقل البحثي مختلف بين الأصولي و الفقيه.

و مما ذكرنا تظهر الأهمية الأساسية لعلم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه، و بالنسبة إلى عملية الاستنباط و الاجتهاد الفقهي بوجه عام، إذ أن علم الأصول يضبط الاستنباط وفق مناهج محددة نابعة من طبيعة النص التشريعي في الكتاب و السنّة. أما من دون علم الأصول فإن عملية الاستنباط ستكون عملية عشوائية، و تفقد قيمتها التشريعية، و تخلق حالة فوضى مطلقة في فهم الشريعة، بل تؤسس للخروج عن الشريعة، لأنه إذا أراد المتفقهون و سائر المشتغلين بالكتاب و السنّة أن يخضعوا عملية استنباطهم لأمزجتهم الخاصة و من دون التقيد بمنهج يقوم على قواعد محددة نابعة من نفس طبيعة التشريع، فإن الشريعة ستمحق و تحرّف.

و أعتقد أن موقف أئمة أهل البيت من مسألة القياس و عملية القياس و ما إليها من أشكال (الرأي) كان موقفا وضع حدا للاسترسال في المنهج (الذوقي الاستحساني) و زجر عن إخضاع الشريعة للذوق و إخضاعها للفهم الشخصي الذي لا يتقيد بالمناهج الموضوعية، حيث يؤدي ذلك إلى تأثر الشريعة بالإفهام الشخصية و الأذواق الشخصية و الأمزجة المختلفة.

و من هنا كلمة الإمام الصادق (سلام اللّه عليه) المشهورة: «إن السنّة إذا قيست محق الدين» (وسائل الشيعة/ ج 27/ ص 41/ القضاء/ صفات القاضي/ باب 6/ ح 10). و ما روي عنه من قوله: «إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم تزدهم المقاييس من الحق إلّا بعدا» (نفس‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست