responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 572

و صحة كل شي‌ء بحسبه، فمعنى صحة العبادة: مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها و جميع ما هو فيها (1)، و معنى فسادها: عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها. و لازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به: عدم سقوط الأمر و عدم سقوط الأداء و القضاء.

و معنى صحة المعاملة: مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء و شرائط و نحوها، و معنى فسادها: عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها. و لازم عدم مطابقتها: عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل و الانتقال في عقد البيع و الإجارة، و من نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح ... و هكذا.

4- (متعلق النهي):

لا شك في: أن متعلق النهي- هنا- يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة و الفساد ليصح النزاع فيه، و إلا فلا معنى لأن يقال- مثلا- أن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي.

و عليه، فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة و الفساد. و هذا واضح.

ثم أن متعلق النهي يعم العبادة و المعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم.

*** و إذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان، يتضح المقصود من النزاع و محله هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشي‌ء و فساده، فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، و قد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية. و من يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشي‌ء لا يستلزم عقلا فساده.

أو فقل: إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة و المنافرة عقلا بين كون الشي‌ء صحيحا و بين كونه منهيا عنه، أي: إنه هل هناك مانعة جمع بين صحة


(1) هذا بناء على اعتبار الأمر في عبادية العبادة، أما إذا قلنا بكفاية الرجحان الذاتي في عباديتها إذا قصدها متقربا بها إلى الله تعالى- كما هو الصحيح- فيكون معنى صحة العبادة ما هو أعم من مطابقتها لما هو مأمور به و من مطابقتها لما هو راجح ذاتا و إن لم يكن هناك أمر. (المصنّف).

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست