responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 573

الشي‌ء و النهي عنه أولا؟

و لأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا.

و لما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحد من العبادة و المعاملة عقدوا البحث في موضعين: العبادة و المعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين:

المبحث الأوّل- النهي عن العبادة:

المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام: العبادة بالمعنى الأخص أي:

خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، أو فقل: هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه.

و لا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل: غسل الثّوب من النجاسة، لأنه- و إن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى- لا يتوقف حصول أثر المرغوب فيه- و هو زوال النجاسة- على وقوعه قريبا، فلو فرض وقوعه منهيا عنه- كالغسل بالماء المغصوب- فإنه يقع به الامتثال و يسقط الأمر به، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به.

نعم إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى: فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال: أن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد، فإن من يدعي الممانعة بين الصحة و النهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثّوب صحيحا- أي: عبادة متقربا به إلى الله تعالى- و بين النهي عنه.

و ليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا، و ليس ذلك كباب اجتماع الأمر و النهي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر، فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر و النهي فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان، و إنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهي.

و على هذا: فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها: ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر و إن لم تكن شاملة- بما هي مأمور بها- لما هو متعلق النهي، أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر. و بعبارة أخرى جامعة أن يقال: إن المقصود بالعبادة هنا

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست