responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 571

المورد الأوّل: تعلق النهي بالمسبب، كالنهي عن بيع المصحف للكافر، فلو لم يكن قادرا على هذا التمليك- بأن يوجد البيع بحيث يترتب عليه الأثر أعني: الملكية- لما صح النهي عنه.

إذا: النهي عن الملكية المقدورة من قبل الكافر يقتضي الصحة، إذ لا يمكن النهي عن شي‌ء إلا إذا كان ذلك الشي‌ء مقدور، فإذا نهاك المولى عن المسبب (الملكية) كأن يقول الله «عزّ و جل» للكافر: «لا تتملك المصحف» فالنهي عن ملكية المصحف يدل على قدرة الكافر على ملكيته، و إلا فالنهي عنها يكون لغوا.

المورد الثاني: تعلق النهي بالتسبب يعني: إيجاد المسبب بهذا السبب الخاص، فالنهي عن إيجاد المسبب بهذا السبب الخاص لازمه: أنه مقدور أي: أنه يمكن إيجاد المسبب بهذا السبب الخاص، و لذا صح النهي عنه، و هذا يعني: أن النهي عن المسبب بهذا السبب الخاص يقتضي صحته.

و بعبارة أخرى: «تعلق النهي بالتسبب كالظهار، فإن التسبب به إلى الفراق بين الزوجين مبغوض، فإن لم يترتب الفراق على الظهار كان النهي عن الظهار لغوا، إذ المفروض: كون النهي عنه بلحاظ ترتب الأثر عليه، لا بلحاظ كونه فعلا مباشريا كالبيع وقت النداء، ففي هذين الموردين من المعاملات لا محيص عن دلالة النهي على الصحة، لأن المنهي عنه هو المؤثر الذي يتوقف تأثيره على كونه صحيحا، إذ الفاسد لا يصلح للسببية» [1].

و أما العبادات: هل كلام أبي حنيفة يأتي في العبادات؟ في مقام الجواب قال صاحب الكفاية في كفايته: إن العبادات على قسمين:

القسم الأوّل: ما تكون عباديته ذاتية- أي: من غير توقف عباديتها على قصد القربة- كالسجود، و النهي في هذا القسم يدل على الصحة كما في المعاملات، لأن متعلقه مقدور للمكلف، لقدرته على إيجاد السجود مثلا و عدمه، فلو فرض أنه أتى بالسجود المنهي لكانت عبادة صحيحة، إذا لا تتوقف عباديته على الأمر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه.

القسم الثاني: ما لا تكون عباديته ذاتية، بل تتوقف على قصد القربة إذا تعلق به أمر، و حيث أن عباديته متوقفة على قصد القربة المتوقف على الأمر به، فإذا تعلق به نهي منع عن تعلق الأمر به، لما مر في مبحث اجتماع الأمر و النهي من امتناع اجتماعهما في واحد بعنوانين، فضلا عن عنوان واحد كما في المقام، و حينئذ: فإذا لم يتعلق به الأمر كان غير مقدور، لأن المفروض: توقف عباديته على تعلق الأمر به، فإذا فرض تعلق النهي به و أتى به المكلف لم يكن صحيحا، لأن الأمر لم يتعلق به حتى يصير عبادة صحيحة، فالنهي عنه لا يدل على صحته. نعم لو فرض إمكان اجتماعهما في واحد بعنوان واحد كان النهي عنه دالا على صحته‌ [2].


[1] راجع: منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 3، ص 295.

[2] منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 3، ص 296.

ملاحظة: إن كل ما كتبته في مبحث دلالة النهي على الفساد هو من تقريراتي لفضيلة الأستاذ باقر الإيرواني (بتصرف)، و يتخلله توضيحات و معلومات ذكرت مصادرها بالحاشية.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست