responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 570

قرينة على أي منهما فمقتضى الأصل من صيغة النهي ظهورها في الحرمة التكليفية.

النتيجة: إن النهي المولوي لا يقتضي الفساد. إلا أن صاحب الكفاية يطرح استدراكا على هذه النتيجة (عدم استتباع الحرمة للفساد لا لغة و لا عرفا). و حاصل هذا الاستدراك: أن الحرمة و إن لم تستتبع الفساد لغة و عرفا، و لكنها تستتبعه شرعا لأجل النصوص التي:

منها: ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال (عليه السلام): «ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما»، قلت: أصلحك الله تعالى: إن الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، و لا يحل إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إنه لم يعص الله إنما عصى سيّده، فإذا أجاز، فهو له جائز».

(الكافي ج 5 ص 478، الحديث 3، الفقيه ج 3، ص 350)، حيث دل في الفقرة الأخيرة من الرواية بظاهره على: أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا؛ إلا أن صاحب الكفاية في كفايته أبطل الاستدلال بها؛ لأن المعصية- و هي مخالفة الحرمة التي هي المقصودة في المقام- أجنبية عن المعصية المرادة من هذه الروايات. و توضيحه: إنه ليس المراد بالمعصية في الجملتين الموجبة و السالبة و هما قوله (عليه السلام): «إنه لم يعص الله و إنما عصى سيده» مخالفة الحرمة التكليفية حتى يدل على الفساد، و يصح الاستدلال به، إذ لو كان المراد بها الحرمة التكليفية لم يستقم معنى الحديث، إذ لا إشكال في كون مخالفة السيّد عصيانا له «تبارك و تعالى»، ضرورة وجوب إطاعة المولى على العبد، فهو حكم إليه، فمخالفته مخالفة لله سبحانه و عصيان له، مع أن الإمام (عليه السلام) قال: «لم يعص الله» فنفي المعصية عن مخالفته لسيده قرينة على ما ذكرناه من عدم كون المراد بالمعصية مخالفة الحرمة التكليفية، و على إن العبد لم يرتكب حراما، ذلك لأن ما صدر منه لم يكن مما لم يمضه الشارع و لم يشرعه كتزويج المحارم، أو التزويج في العدة، بل كان مما أمضاه و أجازه. فالمراد بالمعصية المنفية في هذا الحديث: إيجاد النكاح بدون إذن سيده، فإذا أجازه السيد تم المقتضي و يترتب عليه الأثر أعني: الزوجية.

و الحاصل: أن النكاح مشروع ذاتا أي: ليس مما لم يشرعه الله تعالى، غاية الأمر: أن تحققه مشروط بإذن السيد، فلا يتصور هنا حرمة تكليفية حتى يدعى دلالتها على الفساد. نعم لو نهاه السيد عن التزويج و تزوج صح الاستدلال على الفساد، لكون مخالفة نهي السيّد عصيانا له «تعالى شأنه» أيضا» [1].

هل يدل النهي على صحة متعلقه؟ صاحب الكفاية قال: حكي عن أبي حنيفة و الشيباني- و هو محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة- دلالة النهي على الصحة، و عن فخر المحققين نجل علامة الآفاق آية الله الحلي (قدس سره) أنه وافقهما في ذلك، لكن عن العلامة التوقف في ذلك، و صاحب الكفاية وافقهم في موردين من المعاملات، و في مورد من العبادات.

ففي المعاملات: قال صاحب الكفاية (قدس سره): النهي يدل على الصحة في المعاملات في موردين:


[1] راجع: منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 3، ص 292.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست