responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 548

قدم جانب النهي، كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك إنسان.

(تنبيه): مما يلحق بهذا الباب و يتفرع: ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، ثم اضطر إلى الإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك- فعل المحرم- مصداقا لتلك العبادة، بمعنى: أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه. و مثاله: المحبوس في مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة و لا يسعه الإتيان بها خارج المكان المغصوب.

فهل في هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة و تقع صحيحة، أو لا؟ نقول: لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة، لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي لاشتراط القدرة في التكليف فالأمر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه أداء الصلاة، و لا بد أن تقع حينئذ صحيحة.

نعم يستثنى من ذلك: ما لو كان الدليل الأمر و دليل النهي متعارضين بأنفسهما من أوّل الأمر، و قد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة، لأنّ العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها- إن كان- أو قصد بها الرجحان الذاتي قربة إلى الله تعالى. و المفروض: إنه هنا لا أمر فعلي لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد الاجتماع، لأنّ المفروض تقديم جانب النهي. و قيل: إنّ النهي إذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم يبق مانع من التمسك بعموم الأمر.

و هذه غفلة ظاهرة فإنّ دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع؛ لمكان التعارض بين الدليلين و تقديم دليل النهي، فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية. و إنّما يتصور أن يعود الأمر فعليا إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم، فإذا زال التزاحم عاد الأمر فعليا.

و أما الرجحان الذاتي، فإنه بعد فرض التعارض بين الدليلين و تقديم جانب النهي لا يكون الرجحان محرزا في مورد الاجتماع؛ لأنّ عدم شمول دليل الأمر- بما هو حجة- لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان: وجود المانع مع بقاء الملاك، و انتفاء المقتضى و هو الملاك، فلا يحرز وجود الملاك حتى يصح قصده متقربا به إلى الله تعالى.

***

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست