responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 543

بعنوان آخر، و إذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره، فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للإيجاب و التحريم إلا بالعرض، و ليس ذلك بمحال، فإن المحال إنما هو أن يكون الشي‌ء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب و التحريم.

و عليه، فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه، و عصيانا للنهي من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه. و لا محذور في ذلك ما دام إن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه و بذاته يكون متعلقا للأمر و للنهي ليكون ذلك محالا، بل العنوانان الفانيان هما المتعلقان للأمر و النهي. غاية الأمر: أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل، و لا فرق بين فرد و فرد في انطباق العنوان عليه، فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة خلل في الانطباق.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أو لم يكن؛ ما دام إن المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات.

نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به و المنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع، و هو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان- و لو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل- فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء فيتكاذبان، و عليه يقع التعارض بينهما، و يخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك مفصلا.

كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر- على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور- فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع و لا يعم الفرد غير المقدور، فلا ينطبق عنوان المأمور به ما هو مأمور به على موضع الاجتماع؛ و لا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هو مأمور بها.

بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لمتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه و لو بالقدرة على فرد واحد من أفراده.

و لهذا قلنا: أنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع- كما في مورد عدم المندوحة- يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد و هو موضع الاجتماع؛ إلا إذا لم يكن النهي‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست