responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 544

فعليا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين و تقديم الأهم منهما.

و لقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا إلى: أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك، لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار، و هذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا؛ لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع و إن كان الامتناع من ناحية شرعية.

و لكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوى؛ لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة و لو بالقدرة على فرد من أفرادها، فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، و ذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أوّلا و بالذات. و قد تقدم توضيح فساد هذا الوهم.

تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون:

بعد ما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما أشرنا إليه فيما سبق، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد فإن ذلك يرتبط بمسألتنا نفيا و إثباتا ما دام إن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا. و على كل حال فالحق: هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد.

و لو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف، فإن الحق: إنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان فقد يتعدد و قد لا يتعدد، فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا، و كأن نظره الشّريف برمي إلى: أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شي‌ء واحد من جهة واحدة و إلا لما كانا عامين من وجه، فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع إحداهما هو الواجب و ثانيهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا اتحاديا؛ إلا إذا كانت الحيثيتان (1) المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين فإن‌


(1) أي: الصلاة و الغصب.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست