responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 355

و هذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين و يقصدون بها المعنى الذي سنوضحه. و إن كان قد يقولون: «إن هذا ما يستقل به العقل» و لا يقصدون هذا المعنى، بل يقصدون به معنى آخر، و هو ما يحكم به العقل بالبداهة و إن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي.

و على كل حال: فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شي‌ء من التوضيح فنقول:

إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة، لاستحالة وجود الممكن بلا علة. و علة العلم التصديقي لا بد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة: القياس أو الاستقراء أو التمثيل. و ليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي (1) و هو واضح.

و التمثيل ليس بحجة عندنا (2)، لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي‌


(1) لأنّ الاستقراء غالبا ما يكون ناقصا، و هو يفيد الظن و الظن العقلي ليس بحجة. و بعبارة أخرى:

عرف المناطقة الاستقراء بأنه هو: «أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما»؛ كما لو درسنا الحديد في مسألة تمدده بالحرارة و انكماشه بالبرودة على كثير من الحديد الموجود في الخارج، نستنبط من هذا الاستقراء الناقص قاعدة عامة و هي: «الحديد يتمدد بالحرارة و ينكمش بالبرودة»، فالاستقراء في هذه الحالة يكون هو الأساس لجميع القواعد العامة، لأن كما يقول الشيخ المظفر:

تحصيل القاعدة العامة و الحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات و استقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام إلا أن للاستقراء قسمين:

1- استقراء تام و ناقص. فإذا تم استقراء جميع جزئيات الحديد في الخارج: و وجدناها كلها تتمدد بالحرارة و تنكمش بالبرودة، نستنبط قاعدة كلية على نحو اليقين: كل الحديد يتمدد بالحرارة و ينكمش بالبرودة. و هذا عكس الاستقراء الناقص فهو لا يتم الفحص و الاستقراء إلا ببعض الجزئيات، و هذا النوع من الاستقراء لا يفيد إلا الظن أي: يعطينا حكما ظنيا لجواز أن يكون أحد جزئياته يتخلف عن الحكم.

و المراد من الاستقراء الذي أشار إليه المصنف: هو الاستقراء الناقص، و هو كما عرفت ليس بحجة لظنيته.

(2) و هو القياس الحنفي. و يعرف في المنطق هو: «أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما». و بعبارة أخرى هو: «إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له».

و «التمثيل» هو المسمى في عرف الفقهاء (بالقياس) الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية.

و أما الإمامية فينفون حجيته و يعتبرون العمل به محقا للدين و تضييعا للشريعة.

- و مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، و قد ثبت عندنا أن حكم‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست