responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 354

القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب و السنة، و إذا حصل كيف يكون حجة.

2- أنه هل لعقل أن يدرك بطريق من الطرق: أن هذا الشي‌ء مثلا حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعني: أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها، و لقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها (1) بأي طريق من الطرق .. هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع؟

و هذا المقصد الثّاني الذي سميناه: (بحث الملازمات العقلية) عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، و يكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها في المقصد الثّالث (مباحث الحجة) (2).

ثم لا بد- قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل- من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود، و هما:

1- أقسام الدليل العقلي (3)

إن الدليل العقلي- أو فقل: ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي- ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به.

و بتعبير آخر نقول: إن الأحكام العقلية على قسمين: مستقلات و غير مستقلات.


(1) مثلا: الظلم في نفسه و في ذاته قبيح.

(2) هذا الأمر الثّاني متقدم على الأوّل، حيث أن الأوّل رتبته متأخرة عن الثّاني، لأنّه أدرك ثم حكم، أما هنا، فإنّه في أصل حصول الإدراك، فإنّه بطبيعة الحال متقدم على الأوّل، و حاصل الأمر الثّاني هو كالتالي: البحث هنا في أصل الإدراك، بأن نقول: هل العقل يدرك وجود ملازمة بين قبح الشي‌ء ذاتا و قبحه شرعا أم لا؟ و هذا بحث صغروي، و بعد فرض أن العقل حكم بوجود الملازمة، يأتي بحث كبروي و هو: إن حكم العقل بمقدمة الشي‌ء شرعا هل يلزم منه حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل أم لا؟ فإذا قلنا: أنّه يلزم، فهذا ما يسمى بحجية حكم العقل.

فائدة: يأتي كلام عند الأخباريين في هذا البحث، و هو أن بعضهم ينكر صغرى حكم العقل، و بعضهم ينكر الكبرى مع التسليم بالصغرى.

الملازمات العقلية:

أقسام الدليل العقلي:

(3) قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل كما يطلق على الكتاب و السنة و الإجماع.

و سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الحجة معنى الدليل و الحجة باصطلاح الأصوليين، و كيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل، أي: القطع. (المصنّف).

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست